السيد تقي الطباطبائي القمي

105

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

التي يقصد بها التمليك ومع قصد التمليك لا فرق في النتيجة بين أن يحكم الشارع بالملكية وبين ما يحكم بالإباحة فلاحظ . مقدمة في خصوص ألفاظ البيع : « قوله قدس سره : قد عرفت ان اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه الاجماع » ربما يقال : انه يمكن الاستدلال على المدعى أي اعتبار اللفظ في العقود بأمور : الأول الشهرة العظيمة الفتوائية . وفيه انه قد ثبت في محله ان الشهرة الفتوائية لا تكون حجة بلا فرق بين العظيمة منها وغيرها . الثاني : الاجماع المنقول . وفيه : انه قد تقرر في محله عدم اعتبار الاجماع المحصل فكيف بالمنقول منه سيّما في المقام حيث إنه يحتمل استناد المجمعين إلى بعض النصوص الذي نشير إليه إن شاء اللّه تعالى . الثالث : جملة من النصوص وقد تعرضنا لهذه النصوص في أوائل بحث المعاطاة تبعا للشيخ حيث قال قدس سره « وقد يظهر ذلك من غير واحد من الاخبار » فراجع ما ذكرناه هناك وملخص ما قلناه هناك ان الاخبار المشار إليها لا تدل على المدعى أما النص الوارد في بيع المصحف « 1 » فيدل على النهي عن بيع المصحف وجواز بيع الغلاف ونحوه . وأما الخبر الدال على تحليل الكلام وتحريمه « 2 » فقد فرض في

--> ( 1 ) تقدم في ص 59 . ( 2 ) تقدم في ص 59 .